البابلي والقبطي
الأخوة المسلمون
لنرتب الأوراق ثم نتساءل
النقطة الأولى :
حكم محمد على من يستحل الخز والحرير والخمر والمعازف بالمسخ إلى قردة وخنازير
ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم ، فيأتيهم آت لحاجته ، فيقولون له : ارجع إلينا غدا ، فيبعثهم الله ويقع العلم عليهم ، ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
الراوي: أبو عامر و أبو مالك الأشعري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5466
النقطة الثانية
أن محمدا نفسه قد استحل المعازف ولم ينتهر جاريتي عائشة وهما يغنيان بالدفوف
وفي صحيح البخاري-العيدين-987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِى أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ ، وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ « دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ » . وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى . أطرافه 949 ، 952 ، 2907 ، 3530 ، 3931 - تحفة 16562
النقطة الثالثة :
أن محمد لم يمنع نفسه عن شرب النبيذ
مسلم- 3240 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَا لِى أَرَى بَنِى عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ « أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا ». فَلاَ نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
بل إنه أوصى به
مسلم-5267 - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ».
-----------------------------
ولنرى ما هو النبيذ يا ترى وهل هو مسكر ؟
أولا في المعاجم اللغوية :
في معجم المحيط :
النَّبيذُ : شراب مُسْكر يُتَّخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما، ويُترك حتّى يختمر ج أَنْبِذَةٌ.-: المَنْبوذ؛ هذا النّمامُ نبيذُ قومِه.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1090576.html
وفي معجم الغني :
نَبِيذٌ - ج: أَنْبِذَةٌ. [ن ب ذ]. : الْخَمْرُ، شَرَابٌ مُسْكِرٌ يُحَضَّرُ مِنْ عَصِيرِ العِنَبِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا. "نَبِيذٌ أَحْمَـرُ" "نَبِيذٌ أَبْيَضُ".
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3080658.html
ومن أصول الفعل نبذ أي ترك
فيقول في تاج العروس : "والنَّبِيذُ، فعيل بمعنَى المَنْبُوذِ وهو المُلْقَى، ومنه ما نُبِذَ مِن عَصِيرٍ ونَحْوهِ، كتَمْرٍ وزَبِيبٍ وحِنْطَةٍ وشَعِيرٍ وعَسَلٍ، وهو مَجازٌ." أ . هـ .
أي العصير عندما يترك وينتبذ يسمى النبيذ ، ومن المعروف أن ما يترك من العصير يختمر
ولا أقوى دليل من هذا على أن النبيذ هو نوع الخمر المسكر
ثانيا من القرآن:
1) من الواضح أنه أيام محمد كان المسلمون يشربون الخمر ويسكرون
وإلا فلماذا التحريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى .." (النساء 43).
2) بل أن إله القرآن قد ساوى المسكر من الخمر بالرزق الحسن
{وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} (النحل 16: 67)
ثالثا من السنة :
1) في صحيح البخاري-4343 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ « وَمَا هِىَ » . قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ . فَقُلْتُ لأَبِى بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ . فَقَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ . أطرافه 2261 ، 3038 ، 4341 ، 4344 ، 6124 ، 6923 ، 7149 ، 7156 ، 7157 ، 7172 - تحفة 9086 ، 19560 ، 9095 - 205/5
فلم يميز محمد اسماء الأشربة ولكن لما ذُكر له أنهما نبيذ علم أنهما من المسكر فقال "كل مسكر حرام"
2) وفي صحيح مسلم :
5362 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِى كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ « بَلَى ». قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا ». قَالَ فَشَرِبَ.
3) سنن النسائي - الأشربة - ذكر الأشربة المباحة
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال
قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي "
شرح سنن النسائي للسندي
قوله ( فتنة )
أي ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو ويزيد قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار ما فيه من الفتنة وفي للسببية والكبير يهرم وهو ضرر .
إذن لفظة النبيذ تتطلق على المسكر
إذاً فقد كان محمد يشرب النبيذ (أي الخمر المسكر)
وأيضا يستحل المعازف
والسؤال : هل مسخه إله الإسلام إلى خنزير أوقرد ؟
وإذا لم يمسخه إلى خنزير فهل هو إله كاذب ؟