إذا كنت مسلما يعلم مصطلحات فقه الجهاد وأنواعه ومراحله والفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، فأنت لا تحتاج أن تكمل قراءة ، فأنت تعلم حقيقة دينك ،
أنت مسلم حقيقي لا غش فيك ، هنيئا لك بفقه نكاح الصغيرات وبول البعير ورضاع الكبير
أما إذا كنت مسلما ومازالت تظن في سماحة الإسلام
وإذا كنت مسلما ومازالت تظن أن الإسلام دين السلام
وإذا كنت مسلما وتظن أن الإسلام قد انتشر بالدعوة والموعظة الحسنة
وإذا كنت مسلما وتظن ان أجدادك اعتنقوا الإسلام طوعا لا كرها
أو أن أجدادك وآباءك كانوا يدخلون في دين الله أفواجا حبا في الحق
أو أن أهل الاديان الأخرى تركوا أديانهم حبا في الإسلام
فأنت مازالت تحمل داخلك بذرة احترام الإنسان ، لأنك لا تقبل أن يكون انتشار دينك على جماجم البشر ، أو أن يكون أجدادك قد خضعت ضمائرهم لسيوف العربان
فهيا معنا لتشاهد هذه الحلقة من برنامج سؤال جرئ
وتقرأ هذه الحقائق ...
كل ما نريده هو أناس يعلمون حقيقة دينهم ثم لهم بعدها أن يقبلوه أو يرفضوه
أما أنصاف المتعلمين والجهلة فلا تحتملهم طبيعة عصرنا الحالي – عصر المعلومات
مشاهدة وقراءة ممتعة
يقول الشيخ خالد البرهامي
تلخيص لمراحل تشريع الجهاد:-
أولها: مرحلة الكف والإعراض والصفح حيث كان القتال محرماً قال تعالى :) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً( ]النساء:77[.
روى ابن جرير والنسائي في سننهِ عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلي الله عليه وسلم:" فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة ، فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا " .
فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى: ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ ( ]النساء:77 [.
وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذه المرحلة: والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم فقال :) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( ]الحج:39[ .أهـ .
وهذه هي المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال .
ثم المرحلة الثالثة: وهى الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من يقاتل: وذلك بقوله تعالى:)وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ( ]البقرة:190[ .
ثم المرحلة الرابعة: فرض عليهم قتال المشركين كافة ، بقوله تعالى: ) وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ( ]التوبة:36[ ، وقوله : ) فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ( ]التوبة:5[ ، وقوله: ) قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( ]التوبة:29[ ، وقوله تعالى: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ( ]الأنفال:39[.
وعن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم يعنى حتى لا يكون شرك .
وقال النبي صلي الله عليه وسلم:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله " [متفق عليه] . وهذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس ، أهل الكتاب وغيرهم . وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو ، ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين ، وهذا جهاد الطلب مع لوازم جهاد الدفع بالإجماع.
(فقه الجهاد للشيخ ياسر البرهامي)
------------------------------------
وبمثله يقول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مع تجاهله لمرحلة السلم الأولى
وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة :
الطور الأول : الأذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم كما في قوله سبحانه
( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ )( سورة الحج الآية 39 ) .
الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم , وفي هذا النوع نزل قوله تعالى ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ... )( سورة البقرة الآية 256 ) , وقوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ... )( سورة الكهف الآية 29 ) , وقوله تعالى ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )( سورة البقرة الآية 190 ) في قول جماعة من أهل العلم , وقوله تعالي في سورة النساء ( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً * إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً )( سورة النساء الآيتان 89-90 ) والآية بعدها .
الطور الثالث : جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض , وتتسع رقعه الإسلام , ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد , ويَنعمَ العباد بحكم الشريعة العادل , وتعاليمها السمحة , وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام , ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه , ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة و أحكامها الرشيدة.
وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... )( سورة التوبة الآية 5 ) , وقوله سبحانه ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ... )( سورة الأنفال الآية 39 ) والأحاديث السابقة كلها تدل علي هذا القول وتشهد له بالصحة .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حال ضعف المسلمين , فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم , ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين كله لله وحده , أو يؤدوا الجزية أن كانوا من أهلها .
وذهب آخرون من أهل العمل إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يُعمَل به عند الحاجة إليه , فإذا قويَ المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها , أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدي عليهم , ويكفون عمن كف عنهم بآية النساء وما ورد في معناها , وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله .
وبهذا يعلمُ كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم إن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح , والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه , و إنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق , ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا , وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث والله ولي التوفيق .
(فضل الجهاد والمجاهدين- عبدالله بن باز)