For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٢٨ هـ

تناقضات بين الحديث والقرآن ( 1 ): هل نكاح البنت وعمتها معاً حرام ؟

 

البابلي

سلام المسيح رب المجد ..

ومرحباً بالجميع الى حوار ممتع وشيق لعل النفوس ترجع الى الطريق الحق

ونقول :

يدأب المسلم على المراوغة اثناء الحوار – وهم لا تعوزهم الخباثة ولا يفتقرون الى المكر - كلما وجد نفسه مزنوقاً في حفرة حفيرة بالادلة والبراهين من كتبه ..

كمثل ان تواجهه بالحديث الصحيح القوي الاسناد ..

فما يكون منه الا وقد ضرب بكل اسس علم الحديث والجرح والتعديل عرض الحائط .. ليزعم بأن الحديث مرفوض عنده !

وحجته العليلة دوماً هي : انه يخالف القرآن !! (الزئبقية المعتادة)

في حين انه غالباً لا يضع السبب ولا النص القرآني المخالف .. او يضعه ويفسره كما يشاء دون المفسرين الخ !

الا انهم يتعقلون بتلك القشة للانعتاق من الأزمات الخانقة التي تواجههم اثناء الحوار .. وخصوصاً بسبب الاحاديث الصحيحة ( والتي غالباً ما تصعقهم وتربكهم وتسد عليهم المنافذ ) !

وسنقوم هنا بدحض هذه الحجة وتفكيك اوصالها ونثرها هباءاً !

وسنضع في البداية أمام المسلم هذا النص القرآني المحكم ..

وفيه يعدد ربهم " المحرمات " في النكاح ويفصلها تفصيلاً شاملاً , مشدداً على تحليل ما غيرها !

لنقرأ :

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً . وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ } ( سورة النساء : 23 و24)

مجموعة من المحرمات افتتحها بقوله : { حرمت عليكم .. } !

اذن يكون كل ما ذكر هو فقط المحرم ..!

والدليل على ذلك ختام النص بقوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُم } !!

ومعنى الكلام واضح بأن " يحلل " كل ما عدا الذي ورد ذكره في النص !

والمسلم ملزم عليه الحكم بما ورد في كتاب ربه !

المشكلة !

ولكن مع كل تلك الحالات التي وردت في النص القراني عن محرمات النكاح .. الا ان رب محمد قد " نسي " او ربما ترك عمداً ذكر حالة وهي :

الجمع بين نكاح البنت وعمتها وخالتها !!!

وهنا صكت وجوههم هذه المشكلة العويصة !

فهل يجوز ان يجمع الرجل الزوجة وعمتها ؟ او خالتها ؟! هممممممممم

ولأن النص القرآني لم يذكر الحالة ,لا بل انه أحلها !

قفاموا باختراع حديث " آحاد " .. يحرم الجمع بين البنت وعمتها وخالتها !

فجاء في صحيح البخاري باب بعنوان :

باب : لا تنكح المرأة على عمتها

وايضاً :

صحيح مسلم - النكاح - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

‏باب ‏ ‏تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ‏.

___________

وجاء في الشرح :

صحيح مسلم بشرح النووي

‏‏( باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ) ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) , وفي رواية : ( لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة ) هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها , سواء كانت عمة وخالة حقيقة , وهي أخت الأب وأخت الأم , أو مجازية , وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا , أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب , وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز , واحتجوا بقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله . وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة , وعند الشيعة مباح . قالوا : ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين . قالوا : وقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } إنما هو في النكاح . قال : وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } وقولهم : إنه مختص بالنكاح لا يقبل , بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا , ومما يدل عليه قوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها , فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها . والله أعلم . ‏

‏وأما باقي الأقارب كالجمع بن بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دليل الجمهور قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } . والله أعلم . ‏

وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور , وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى : لا يجوز . دليل الجمهور قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا , أو تقدم هذه أو هذه , فالجمع بينهما حرام كيف كان , وقد جاء في رواية أبي داود وغيره : " لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل , وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح , ونكاح الثانية باطل , والله أعلم . ‏

___________

لاحظوا هذه الفقرة من تفسير الحديث :

" وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز , واحتجوا بقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد "!

فالخوارج والشيعة احلوا نكاح البنت وعمتها وخالتها واحتجوا بقول القرآن ..!

اما السنة فاحتجوا بروايات الحديث وهو " خبر الواحد " اي حديث : آحاد !

ومع فعلهم هذا .. يقومون برفض اي حديث حين نحاورهم ونقيم الحجة عليهم به .. بحجة مخالفته للقرآن !

ولكنهم يحرمون ما يشاؤون مخالفين نص القرآن القاطع استناداً الى الحديث من جهة اخرى !!

هكذا يعقلون ويعبثون !

ونقول :

جاء في تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القران ) تفسيراً للنص القرآني الذي ازعجهم :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وأحل لكم " ردا على " حرمت عليكم " . الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى : " كتاب الله عليكم " . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر , وليس كذلك ; فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها , قال الله تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [ الحشر : 7 ] . روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .

_______

محاولة للالتفاف على النص القرآني الصريح والقائل : " واحل لكم ما وراء ذلكم " والذي يحلل للمسلم اي نوعية نكاح اخرى غير التي حرمها عليهم النص !

ولكن المسلمين لم يرضيهم النص القراني اذ القى في طريقهم مشكلة !

فلجأوا الى الحديث .. ليسد محل النقص الوارد في الاية !

وهكذا تكون السنة " قاضية " على القرآن كما يقولون !

قال الدارمي في سننه : " باب في ان السنة قاضية على كتاب الله " ( سنن الدارمي )

وقال مكحول الشامي : " القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن " ( الكفاية في علم الرواية)

وقال الاوزاعي : " السنة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجىء الكتاب قاضياً على السنة " ( الكفاية في علم الرواية )

وقال ابو نضرة عن ابي سعيد الخدري : " مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن " ( مفتاح الجنة للسيوطي )

-----------------------

السنة قاضية على القران !

الرابط

وبذلك تخرس السنة المراوغين من الذين يرفضون الحديث الصحيح بحجة انه يخالف القرآن !

في حين انهم يقبلون بحديث " تحريم الجمع بين الابنة وعمتها " رغم انه يتناقض مع القرآن بشكل قاطع !

اذ رب محمد قد قال :

{ حرمت عليكم ... } كذا وكذا .. ثم ختمها بقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } !!!

دون ذكر حالة الجمع بين الابنة وعمتها ..!

فالحديث مخالف للأمر القرآني المنزل عندهم { واحل لكم ما وراء ذلكم } !

 

فهل ستأخذون بنص القرآن ؟!

أم تأخذون بنص الحديث ؟!

 

لنقرأ من الفقه :

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب النكاح - حديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }

شرح:

جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ؛ لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين . فالثاني : هو الباطل ؛ لأن مسمى الجمع قد حصل به ، وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث { لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى } وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب . والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة ، من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل .

_______________

هل قرأت يا مسلم :

جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم }

قرآنكم يقتضي الاباحة !

لقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم }

الاطلاق يقتضي الاباحة !!!!!!!

ولكن السني رفض القرآن ونصه القاطع والمقتضى به .. وذهب الى الاحاديث !

وهكذا يحلل علماء السنة ويحرمون كيفما شاؤوا !

ولا ندري ما الذي كان معمولاً به عندهم قبل ظهور هذا الحديث ؟!

والذي لم يظهر على اقل تقدير الا بعد قرنين من الزمان على موت محمد !!!!

 

ونسأل كيف خالفوا عموم القران بخبر الواحد ؟!

بينما عموم القران مقطوع المتن وظاهر الدلالة .. بعكس خبر الواحد " المظنون " المتن !!

فكيف يرجحون الاضعف على الاقوى ؟!

 

( ولماذا حين نواجههم بالاحاديث ينكمشون ويرفضونها بحجة التمسك بالقران )

فان كان ربهم قد شرح باستفاضة اصناف المحرمات لحوالي خمسة عشر نوعاً ..

وبعد هذا الشرح المطول والمفصل قال : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } !

فكيف يأتون مضيفين اليه نوعاً اخر من المحرمات ..؟

متجاوزين عن تحليله لكل ما عدا الذي صنفه وتعب في شرحه ؟!

افلا يكون تصنيفه المطول ذاك الا عبثاً وتضييعاً للوقت ؟!

 

اذن ..

فليطبق الافواه كل من ينكر الاحاديث الصحيحة بعد هذا البحث والاثباتات ..

لأن السنة النبوية والاحاديث الصحيحة لا يستطيعون الحياة في اسلامهم بدونها ..!

اذ بلاها يكون القرآن ناقصاً !

 

ودون الاحاديث .. سيجوز للمسلم نكاح البنت وعمتها !!!!!!

هنيئاً لكم " هجر " قرآنكم !

 

البابلي