For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

الجمعة، ١٧ شوال ١٤٢٩ هـ

كيف سرق في المرة الخامســـــــة ؟

كيف سرق في المرة الخامســـــــة ؟

البابلي

سلام المسيح رب المجد ... امامنا حادثة غريبة من الغرائب التي يؤمن بها المسلمون ... نحكيها من الاول ... كان يا ماكان في زمان عصابة الرحمن .. مسلم من الصحابة قد سرق ! فجاؤوا به الى محمد ... فأمر بقتله !!! ولكن الصحابة افهموه ... بأنه " سرق " يا محمد ...! سرررررررررررررررررررررررق ... واخد بالك يا حج محمد .....!

ده سرق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق فأمر محمد بتنفيذ حكم القطع ... فقطعت يده ...!!! وبعد فترة اتوه بذات الشخص .. فماذا كانت ردة فعل محمد ...؟ هي ذاتها ... أمر بقتله !!!! وايضاً ... فهموه ... بأنه مجرد سرق !! سرق ....! يا عالم ياهوه ... افهم بقى يا حج محمد ... الراجل سرق !!! حينها قال : اقطعوه .. فقطعوا يده الثانية او رجله اليسرى ! وبعد فترة ..... هــــــــــــــــــــا اكمل ... ؟ بلاش ... خلونا نقرأ ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن هذه الحادثة الطريفة الخفيفة

جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ! فقال : اقطعوه . قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ! قال : اقطعوه . قال : فقطع ، ثم جيء به الثالثة فقال : اقتلوه فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ! قال : اقطعوه . ثم أتي به الرابعة فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ! قال : اقطعوه فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه . قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4410 خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه . . . فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/86 خلاصة الدرجة: ثابت بمجموع طريقيه فهو صحيح إن شاء الله

فعلاً ... شر البلية ما يضحك !!! كيف يمكن لاحد الصحابة " رضي اللات عنهم " ... ان يقترف السرقة خمسة مرات ... ويقطع طرف من اطرافه في كل مرة ....؟! دعوني اوضح اكثر : في المرة الاولى : قطعوا يده اليمنى بأمر محمد ! في الثانية : قطعوا القدم اليسرى ! في الثالثة : قطعوا اليد اليسرى ! في الرابعة : قطعوا القدم اليمنى ! في الخامسة : كانوا حيقطعولو ايه .....؟

السؤال هو : كيف قام بالسرقة في المرة الخامسة ... وهو لا يملك اطرافاً .. لا ايدي ولا ارجل ..!؟ ففي المرات الاربعة السابقة قد فقد ايديه وارجله ... فكيف سرق في المرة الخامسة ..؟! ماذا استخدم ...؟! فمه ....؟ ام ماذا ..؟ وما هذا الصحابي الذي " يصر " ان يسرق بعد المرة الثانية والثالثة والرابعة ... الى الخامسة ..!!!؟؟؟؟ ايه .... هواية عنده ؟ والانكى انهم يقطعولو في كل مرة ...! وماذا سرق اصلاً في المرة الخامسة ... ؟ وماذا كانت قيمته ...؟ هل سرق طعاماً لانه كان جائعاً مثلاً ..؟ لا سيما انه بعد المرة الثانية على الاقل , فقد اصبح ضمن دائرة المعاقين .. والعاجزين عن العمل ...؟! فكيف كان يعيش ..؟ لا بل انه اصبح ليس فقط من المعاقين ... انما من " المقعدين " ... بعد ان فقد ارجله الاثنتين اللتان قطعتا ( لانه سرق في المرات الثالثة والرابعة ) فكيف استطاع ان يسرق في الخامسة .. وهو لا يملك اطرافاً .. ؟ هل كان يزحف مثلاً ....؟! بل كيف كان يعمل " بي بي " .. وكيف كان يستنجي ؟! وهل شخص كهذا ... يستحق القتل بعد ان تم تشويه كامل جسده .. ام يحتاج الى الموعظة الحسنة .. او اكثره ان يسجن ؟! بل شخص كهذا يحتاج الى دار رعاية وعجزة ! يطبقون حكم الاسلام ! ثم تصوروا ظلم هذه الشريعة الشريرة ... شخص كهذا تقطع كل اطرافه ... واخيراً يقتلوه ... ويسحبوه كالبهيمة ويلقوه في بئر ويردموا فوقه حجارة .. لانه سرق .. في الغالب حاجيات ضرورية له .. لانه كان مقعد كسيح مبتور الاطراف. في حين ... ان المسلم الذي يقوم باختلاس الوف ومئات الالوف من الدنانير او الدراهم فلا يطبق عليه حكم القطع ...!!!! نقرأ :

لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2115 خلاصة الدرجة: صحيح

ليس على المختلس قطع الراوي: عبدالرحمن بن عوف المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5400 خلاصة الدرجة: صحيح

ليس على المنتهب ، و لا على المختلس ، و لا على الخائن قطع الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5402 خلاصة الدرجة: صحيح

ما هذا الشرع ....؟!

مسلم يختلس او " ينتهب " ... الوف ومئات الوف ... فلا يطبق عليه حكم القطع ! في حين ان سرق المسلم ما قيمته ثلاث دراهم او بيضة ... فأن يده تقطع

ما هذه الوحشية والجاهلية ...؟!

على العموم ... لقد تضاربوا وتخابطوا كعادتهم في تناقضات دينهم اللاعقلية

انظروا الى هذا الشرح من مفسر صحيح البخاري واعني به ابن جر العسقلاني في فتح الباري

و" تنقطع ايد البخاري " لو فهمتو حاجة ... فتح الباري - كتاب الحدود - باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الحدود " وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال : لا يزاد على ذلك , وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهور , وقد قرأ ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال : هي قراءتنا يعني أصحاب ابن مسعود . ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب , نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما هو ظاهر النقل عن قتادة , وقال مالك : إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين , وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق , وكذا قال أبو حنيفة , وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق , واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيا فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى , ثم إن سرق فاليد اليسرى , ثم إن سرق فالرجل اليمنى , واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع , ثم إن سرق عزر وسجن , وقيل يقتل في الخامسة قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك , وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال " جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه , فقالوا يا رسول الله إنما سرق , قال : اقطعوه , ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه - فذكر مثله إلى أن قال - فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه . قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر , قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي , وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي : إن هذا منسوخ , وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة , ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض . قلت : وللحديث شاهد من حديث الحارث في حاطب أخرجه النسائي ولفظه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال : اقتلوه , فقالوا إنما سرق " فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع إلا أنه قال في آخره " ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه , ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه " قال النسائي : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا , قلت : نقل المنذري تبعا لغيره فيه الإجماع , ولعلهم أرادوا أنه استقر على ذلك , وإلا فقد جزم الباجي في " اختلاف العلماء " أنه قول مالك ثم قال : وله قول آخر لا يقتل , وقال عياض : لا أعلم أحدا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن مالك وغيره من أهل المدينة فقال : ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه ثم إن عاد فرجله اليسرى ثم إن عاد فيده اليسرى ثم إن عاد فرجله اليمنى فإن سرق في الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبد العزيز انتهى , وفيه قول ثالث بقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل نقل عن أبي بكر وعمر ولا يصح , وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة , ومن طريق سالم بن عبد الله أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد ورجال السندين ثقات مع انقطاعهما , وفيه قول رابع تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف , , ومن طريق أبي الضحى أن عليا نحوه ورجاله ثقات مع انقطاعه , وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي : كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها , وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي : اضربه واحبسه ففعل , وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة , وفيه قول خامس قاله عطاء لا يقطع شيء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية . قال ابن عبد البر : حديث القتل في الخامسة منكر وقد ثبت " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " وثبت " السرقة فاحشة وفيها عقوبة " وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرءون ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ويمسحون على الخفين وهم يقرءون غسل الرجلين , وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث

اقوال متضاربة ! تناقضات ...! هذا سنة ! هذا اجماع ! هذا قياس ! هذا منكر ! هذا جائز ! هذا محتمل ! هذا منسوخ ! هذا حالة خاصة !

هذا ضراب السخن

وكلو عندهم صابون ....!

افيقوا يا مسلمين